قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي
المادة 2
يبين الجدول المرفق الرسوم التي تطبق على كل علاقة.