قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في محيط " الجزائرية " ( ولاية تا منغست ) . 1521
المادة الأولى
تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معدن الذهب في المحيط المسمى " الجزائرية " تقدر مساحته ب 20 كلم 2 | الواقع في تراب ولاية تامنغست بلدية تين زاوتين.