قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : الكنيسة الرومانية، من بين الاماكن التاريخية 523
المادة 5
طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 | شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الآثار التاريخي للكنيسة الرمانية .