قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تهيئة قباضة الضرائب المختلفة للعلمة • 1910 --قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ اختتام اصدار سندات التجهيز لمدة خمس سنوات بفائدة %5 %5 لسنة 1971 ، ولمدة عشر سنوات قرارت الولاة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب للعلمة وفقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم انشاء النقابة المشار اليها في الجدول المرفق بهذا القرار ، والتي تتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المذكورة في المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والرقابة ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي - الجدول المصالح الاخرى اسم القباضة المقر المسيرة
1 - ولاية سطيف دائرة العلمة قباضة الضرائب المختلفة للعلمة العلمة يضاف :
النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة العلمة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ اختتام اصدار سندات التجهيز لمدة خمس سنوات بفائدة %5 %5 لسنة 1971 ، ولمدة عشر سنوات بفائدة 6 % لسنة 1971 وتاريخ سحبها ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليسو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 1 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط اصدار سندات التجهيز بفائدة 5% و 6 لسنة 1971 ولا سيما المادتان 3 و 4 منه 6 وبناء على اقتراح مدير الخزينة والقرض ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بيوم الاربعاء أول ديسمبر سنة 1971 تاريخ اختتام اصدار السندات لمدة خمس سنوات بفائدة 5 % وعشر سنوات بفائدة 6 % لسنة 1971 •
المادة 2
فتح المادةتحمل جميع السندات المكتتبة في هذا التاريخ فائدة قدرها 5 % بالنسبة لسندات خمس سنوات و 6 ٪ بالنسبة لسندات عشر سنوات مع الانتفاع من 15 مايو سنة 1971 .
الثلاثاء و شوال عام 1391 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 تدفع هذه الفوائد لأول مرة يوم 15 مايو سنة 1972 بجميع شبابيك البنوك ، والخزينة ، والبريد ، وقابضى الضرائب المختلفة أو مكاتب التسجيل وزيادة على هذا يمدد 5/1 ( خمس ) السندات المكتتبة بفائدة 5 % لسنة 1971 و 10/1 ( عشر ) السندات المكتتبة بفائدة 6 % لسنة 1971 ابتداء من 15 مايو سنة 1972 • ويعين في الصعب بالقرفة الذى يجرى بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1971 رقم لكل صنف من القسائم وتسعدد هذه السندات طبقا لهذه الارقام تبعا للتسلسل الطبيعى لها الى غاية الاستهلاك السنوى المقرر في كل صنف من القسائم
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وخرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1391 الموافق 21 أكتوبر سنة 1971 اسماعيل محروق قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.