قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1725
المادة 4
يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية، المديرية العامة للادارة والوسائل، قبل 10 يناير سنة 1981، تاريخ انتهاء التسجيل