قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1725
المادة 3
تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 22 يناير سنة 1981 بمركز التكوين الاداري بالجزائر، طريق القادوس، حيدرة، الجزائر العاصمة .