قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1400 الموافق 6 نوفمبر سنة 1980 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1725
المادة الأولى
يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. 1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه