المادة 7
يحتوى كل ملف للترشح على الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية ،
- شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية ، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين - المتزوجين ..
نسخة مطابقة لشهادة الضرب على الآلة - الكاتبة ، وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادتان طبيتان (الطب العام والامراض - الصدرية) تثبتان ان المترشح مؤهل لممارسة الوظيفة المطلوبة ، 4 صور تعريف ، 4 ظروف تحمل عنوان المترشح .