قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية وفتحها للدخول في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة لفائدة وزارة الرياضة . 819
المادة 4
يؤخر حد السن الاقصى طبقا للتنظيم الساري المفعول.