قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار العمالي المؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية بسكرة عن قطعة أرض من أملاك الدولة لازمة لبناء مدرسة للبنات ببسكرة 60
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تعديل المادة الاولى من القرار العمالي المؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية بسكرة عن قطعة أرض من أملاك الدولة لازمة لبناء مدرسة للبنات ببسكرة 60
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.