قرار · ج.ر عدد 16 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأول عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها بولايات المدية والطارف وعين الدفلى وغليزان . 555

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.