قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يخصص بموجبه لفائدة وزارة الداخلية محل تابع لأملاك الدولة وموجود بعنابة في مفترق الطرق شارع ميرموز ليستعمل كمستودع للسيارات . 78

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.