قرار
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية يسر لازمة لبناء ثكنة لرجال المطافيء . 1386
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1392 الموافق 14 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية يسر لازمة لبناء ثكنة لرجال المطافيء . 1386
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.