قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . - 630
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته