قرار

قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.