المادة 3
تشمل المنطقة العادية المدعوة منطقة رقم 3 دائرات الميلية والقل وسكيكدة باستثناء بلدية سكيكدة المعدة كمنطقة حضرية كبيرة .
و تشمل المنطقة العادية المدعوة منطقة رقم 4 دائرتي جيجل وميلة وكذلك بلديات زيغود يوسف وحامة بوزيان ووادي العثمانية .
يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاوراس ووصفها وتعيين حدودها ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل | البرى ولا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة (طاكسي) ولا سيما المادة 3 منه، وبناء على اقتراح والى الأوراس يقرر ما يلى :