قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية الاصنام ووصفها وتعيين حدودها . - 188
المادة 2
تشمل المنطقة العادية رقم 1 دائرة باتنة ما عدا بلدية عين التوتة ودائرة خنشلة ما عدا بلدية خنقة سيدي ناجي ودائرة أريس ما عدا بلديات منعة ومشونش وتكوت .
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 دائرتي بريكة ومروانة وكذلك بلدية عين التوتة .
وتشمل المنطقة العادية رقم 3 دائرة بسكرة وكذا بلديات منعة ومشونش وتكوت وخنقة سيدي ناجي .. 188 الجريدة الرسمية