قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة. 1838

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.