قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الثقافة والسياحة. 1838
المادة الأولى
يفوض الى السيد كرمان عبيد مدير التهيئة السياحية والحمامات المعدنية الامصاء باسم وزير الثقافة والسياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.