DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة لهيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الارض التابعة 1970 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، مساحتها الاجمالية 2248 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية ميلة - 17

المادة 3

يقوم مدير الاسعاف العمومي بوزارة الصحة العمومية بتنسيق اللجنة الطبية المركزية وبكتابتها العامة

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية