قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة لهيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الارض التابعة 1970 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، مساحتها الاجمالية 2248 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية ميلة - 17
المادة 3
يقوم مدير الاسعاف العمومي بوزارة الصحة العمومية بتنسيق اللجنة الطبية المركزية وبكتابتها العامة