قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية 866
المادة 9
يكلف مدير المنشآت الاساسية والميزانية ومدير النشاط الصحى ووالى الجزائر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 عمر بوجلاب وزارة التجارة