قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية 866
المادة 5
ان المستشفى الجديد يأخذ على عاتقه مستخدمى المستشفى القديم عند تاريخ التسليم ويسوى الوضع الادارى لهؤلاء المستخدمين بموجب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة المختلفة .