قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية 866
المادة 4
يأخذ مستشفى العفرون الجديد على عاتقه أصول وخصوم المستشفى السابق للتعاون الفلاحي. وتغلق الحسابات في 31 مارس سنة 1974