قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية 866
المادة 2
يخضع مستشفى العفرون الجديد لاحكام المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 المعدل والمتعلق بالمستشفيات والملاجىء العمومية الجزائرية والنصوص المتخذة لتطبيقه .