قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية 866
المادة الأولى
يحول مستشفى العفرون الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ..
الجمعة 20 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867