قرار

قراران مؤرخان في 10 ربيع الثانى و 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 18 يوليو و 2 اكتوبر سنة 1967 يتعلقان بتأليف اللجنتين العماليتين للطعن بعمالتي باتنة والواحات - 1412

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.