قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الأول — خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار
المادة 8
يمكن المختصين في قيم الخزينة أن يقدموا ، بعد إعلان نتائج المناقصة، عروض اكتتاب غير خاضعة للمنافسة حسب الشروط والنسب المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.