قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الأول — خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار
المادة 7
يمكن تقديم عدة عروض بمبالغ ونسب أو أسعار مختلفة، غير أنه لا يمكن مقدمي العروض أن يقدموا أكثر من ثلاثة (3) عروض في الجلسة الواحدة للمناقصة ولنفس النوع من السند.