قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الأول — خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار
المادة 6
تكون عروض الاكتتاب مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم.
تقدم عروض الاكتتاب من طرف المختصين في قيم الخزينة الذين يعملون لحسابهم أو لحساب زبنهم.
تقدم العروض إما بنسب الفائدة أو بالسعر.