قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
تختتم ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار الاكتتابات في :
- سندات الخزينة في حساب جار بفوائد مسبقة وفوائد سنوية وفوائد مرسملة
- سندات التجهيز في حساب جار.