قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الرابع — التسجيل المحاسبي للعمليات المنجزة وتعويضها
المادة 40
يدوّن انتقالياً وريثما يحدث جهاز مكلف بالتعويض إجراء تسوية وتسليم قيم الخزينة المتداولة في السوق الثانوية عن طريق تسجيل السندات وحركة النقود في الحسابات المفتوحة في سجلات بنك الجزائر في إطار النصوص والإجراءات التي تحكم هذه الأنشطة.