قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الأول — خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار
المادة 3
تُنظم عمليات المناقصة لدى المديرية العامة للخزينة أو لدى بنك الجزائر.