قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الرابع — التسجيل المحاسبي للعمليات المنجزة وتعويضها
المادة 39
يحدّد المدير العام للخزينة بتعليمة كيفيات وإجراءات التسجيل المحاسبي للعمليات الحاصلة عن المناقصة و/ أو المنجزة من المختصين في قيم الخزينة في إطار نشاطهم في السوق الثانوية لقيم الخزينة.