قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الثالث — تداول قيم الخزينة في حساب جار › القسم الثالث — رقابة نشاط المختصين في قيم الخزينة
المادة 35
تصدر المديرية العامة للخزينة دوريا جدول تنقيط يتعلق بنوعية تدخل المختصين في قيم الخزينة وفعاليتهم في سوق قيم الخزينة.
يحدد المدير العام للخزينة بمقرر كيفيات التنقيط.