قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الثالث — تداول قيم الخزينة في حساب جار › القسم الثالث — رقابة نشاط المختصين في قيم الخزينة
المادة 34
يخضع نشاط المختصين في قيم الخزينة لرقابة المديرية العامة للخزينة.