قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الثالث — تداول قيم الخزينة في حساب جار › القسم الثاني — التزامات المختصين في قيم الخزينة وشروط ممارسة مهنتهم
المادة 32
يجب على المختصين في قيم الخزينة أن يقدموا كل شهر إلى المديرية العامة للخزينة المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة وتشتمل لا سيما على البيانات الآتية :
- تطور السوق خلال الشهر
- الشروط الممارسة،
- حجم العمليات المنجزة. / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه