قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الثالث — تداول قيم الخزينة في حساب جار › القسم الثاني — التزامات المختصين في قيم الخزينة وشروط ممارسة مهنتهم
المادة 28
يجب أن يتوفّر لدى المختصين في قيم الخزينة بصفة دائمة مال متداول نقدا و / أو بالسندات بقيمة مائة (100) مليون دينار على الأقل.