قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الثالث — تداول قيم الخزينة في حساب جار › القسم الثاني — التزامات المختصين في قيم الخزينة وشروط ممارسة مهنتهم
المادة 23
يكون المختصون في قيم الخزينة مسؤولين عن صحة العمليات التي يقومون بها، كما يجب عليهم ضمان سرية هوية زبنهم.