قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الثالث — تداول قيم الخزينة في حساب جار › القسم الأول — شروط اعتماد المختصين في قيم الخزينة
المادة 20
يجب على المختصين في قيم الخزينة، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في