قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص قيم الخزينة وكيفيات إصدارها في حساب جار في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية.
تنظم القيم المنقولة للخزينة بقرار خاص.