قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الثالث — تداول قيم الخزينة في حساب جار › القسم الأول — شروط اعتماد المختصين في قيم الخزينة
المادة 19
السابقة أن يضعوا هيكلاً مستقلاً يتكفل بهذا النشاط وتزويده بالوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية.
يبين دفتر الشروط تنظيم هذا الهيكل وطبيعة الوسائل المخصصة له ونوعيتها.