قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم السوق الأولية
المادة 13
يمكن الخزينة، لتنظيم سوق قيم الخزينة اللجوء إلى استرداد جزء من السندات المصدرة عندما تكون نسبة الفائدة أو الأسعار المقترحة خاطئة ولا تعكس الوضعية الحقيقية للسوق.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بتعليمة من المدير العام للخزينة.