المادة 8
تجتمع اللجنة الوطنية في جلسة عادية مرة في الشهر على الاقل يتجتمع اللجنة فى جلسة غير عادية عند الحاجة .
سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « . رخصة كهف ام الطبول ) ( ولاية عنابة ) ان وزير الصناعة والطاقة ،
- سنة 1962 بمقتضى والرامي القانون إلى رقم 62 تمديد - مفعول 157 المؤرخ التشريع في 31 ديسمبر النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 1343 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية بشأن الرخص لاستغلال المناجم ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 3 يناير سنة 1969 والذي التمست به الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية التي مقرها بالجزائر ، 127 شارع صالح بوعكوير ..
تسليم رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها وتشمل تراب بلديتي القالة والصوارخ ) ( ولاية عنابة ) ، وبعد الاطلاع على التصاميم والمذكرات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للطلب المذكور ، وبعد الاطلاع على التقارير والآراء الصادرة في 25 يوليو سنة 1969 من طرف مهندس المصلحة الجهوية للمناجم لقسنطينة ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر في 18 غشت سنة 1969 من والى عنابة ،
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :