قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول » (ولاية عنابة) 1550
المادة 5
يجوز للجنة ان تستدعى للتشاور اي شخص | يمكن ان تساعد اراؤه اشغالها وذلك كلما ترى ذلك ضروريا .