قرار
· ج.ر عدد 96 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول » (ولاية عنابة) 1550
المادة الأولى
تمنح للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية رخصة لاستغلال مناجم الرصاص والزنك والنحاس والمواد المرتبطة بها ، تدعى « رخصة كهف أم الطبول »
مساحتها نحو 2432 كيلومترا مربعا وتشمل تراب بلديتي القالة والصوارخ (ولاية عنابة) .
الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551