قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة بيطون آند مونييربو» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة بقسنطينة . 1107
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 محمد امير