المادة الأولى
تمنح شركة «بيطون أندمو نيير بو رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اصافية المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها في سيدي بلعباس لبناء و مدارس للتعليم المتوسط مدة 6 أشهر .
يتضمن منح شركة بيطون آندمونييربو» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة بقسنطينة. - ان وزير العمل والتكوين المهني .
بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب شركة بيطون أندمو نييربو، قصد الحصول على رخصة استثنائية ،
- وبناء على موافقة مفتش العمل .
وبناء على اقتراح مدير العمل .
يقرر ما يلي :