قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل العامة . 865
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين عبادة مدير الادارة والوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق II غشت سنة 1979 .
غزالي أحمد على | للجمهورية الجزائرية 865
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 79-58
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.