قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
الفصل الثالث — الأمانة
المادة 7
يشرف على أمانة المجلس الأعلى للمحضرين، المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.