قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 6 اكتوبر سنة 1993، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للمحضرين. 36
الفصل الثاني — الدورات
المادة 6
يمكن المجلس خلال دورة، أن يقرر التأجيل المؤقت لأعماله ومواصلتها في تاريخ لاحق محدد.